المادة 1221

شناسه ماده: 2088

شماره ماده: 17

المادة 1221 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا توقف مدة السنة المبينة في المادة السابقة، بعذر الصغر او الجنون او السفه او غير ذلك من الاعذار، ويسقط حق الطابو اذا اسقطه صاحبه صراحة او دلالة او اذا انقضى الاجل المحدد ولم يطالب به. 2 – فاذا طلب صاحب حق الطابو بحقه خلال الاجل المحدد له، وادى بدل المثل وقت الطلب، فوضت الارض كلها او بعضها له وان سبق تفويضها لمن هو دونه او مثله في المرتبة.

موضوع: عدم توقف مدة السنة بعذر الصغر أو الجنون أو السفه,سقوط حق الطابو عند انقضاء الأجل المحدد,حق المطالبة بحق الطابو خلال الأجل المحدد,تفويض الأرض لصاحب حق الطابو