المادة 1210

شناسه ماده: 2077

شماره ماده: 17

المادة 1210 اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا وكان في الارض اشجارا او ابنية مملوكة له فللولي اذا باع هذه الاشجار او الابنية لمسوغ شرعي، باذن من المحكمة ان يفرغ الارض الاميرية تبعا لها باذن من المحكمة كذلك.

موضوع: التصرف في ارض اميرية محجورا,بيع الاشجار او الابنية بمسوغ شرعي,اذن المحكمة لافراغ الارض الاميرية,الولي في التصرفات القانونية