المادة 1208

شناسه ماده: 2075

شماره ماده: 17

المادة 1208 1 – اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا جاز لوليه ان يفرغ الارض، باذن من المحكمة لمسوغ شرعي. 2 – وللولي ان يقبل الافراغ عن الحجور باذن من المحكمة كان ذلك يعود بالنفع عليه.

موضوع: اجازة ولي الأمر في افراغ الأرض المحجورة,الافراغ عن الحجور لمصلحة الولي,اذن المحكمة لافراغ الأرض المحجورة