المادة 1203

شناسه ماده: 2070

شماره ماده: 17

المادة 1203 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا.

موضوع: لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا