المادة 1202

شناسه ماده: 2069

شماره ماده: 17

المادة 1202 للمتصرف في ارض اميرية ان يفرغها الى من يشاء ببدل من النقود او من غير النقود او بغير بدل اصلا.

موضوع: حق التصرف في الأرض الأميرية,إفراغ الأرض الأميرية,بدل النقود,بدل غير النقود,عدم الحاجة إلى بدل