المادة 1196

شناسه ماده: 2063

شماره ماده: 17

المادة 1196 اذا كان احد اصحاب حق الانتقال غائبا غيبة منقطعة، بحيث لا يعلم احي هو ام ميت، اعطيت حصته لمن يستحقها بعده، غير انه اذا حضر ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف او تبين خلال هذه المدة انه حي، استرد حصته ممن اخذها.

موضوع: حق الانتقال في حالة الغياب المنقطع,استرداد الحصة بعد ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة,توزيع الحصة لمن يستحقها بعد الغائب,تحديد مصير الحصة في حالة عدم معرفة مصير الغائب