المادة 1194

شناسه ماده: 2061

شماره ماده: 17

المادة 1194 1 – يراعى دائما في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى ايا كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق. 2 – يراعى كذلك في جميع الدرجات، ان يقوم الفرع مقام الاصل اذا مات هذا قبل موت المتصرف.

موضوع: حق الانتقال للذكر مثل حظ الانثى,قيام الفرع مقام الاصل عند موت المتصرف