المادة 1191

شناسه ماده: 2058

شماره ماده: 17

المادة 1191 اذا استحق الفرع، في اي الدرجات الثلاث، انصبة متعددة من جهات مختلفة فانه ياخذها جميعا.

موضوع: استحقاق الفرع,انصبة متعددة,جهات مختلفة