شناسه ماده: 2052
شماره ماده: 17
موضوع: عدم ثبوت حق القرار للمستأجر أو المزارع أو المستعير بعد مرور عشر سنوات من التصرف في الأرض,حق المتصرف في الأرض باسترداد الأرض في أي وقت,استمرار الاعتراف بالإجارة أو المزارعة أو الإعارة خلال فترة التصرف,تأثير مدة التصرف على حقوق المستأجر والمزارع والمستعير