المادة 1182

شناسه ماده: 2049

شماره ماده: 17

المادة 1182 1 – تكون قسمة الاراضي الاميرية بين المتصرفين فيها على الشيوع قسمة نهائية، وافراغها لازالة الشيوع خاضعا للاحكام التي تسري على الاملاك الشائعة. 2 – غير انه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائية، في الاراضي الاميرية، الا اذا كانت هذه الاراضي قابلة للقسمة وكان في امكان الشريك ان ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة.

موضوع: قسمة الاراضي الاميرية,منع القسمة في الاراضي الاميرية,شروط القسمة الرضائية,احكام الاملاك الشائعة