المادة 203

شناسه ماده: 204

شماره ماده: 238

المادة 203 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.(60)

موضوع: التحريض على الجرائم,المساعدة المالية أو المادية أو المعنوية,العقوبة بالسجن أو الحبس أو الغرامة,عدم القصد في الاشتراك بالجرائم