المادة 1171

شناسه ماده: 2038

شماره ماده: 17

المادة 1171 يكون حق التصرف كسائر اموال المدين ضمانا عاما لدائن، فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدل ولو بعد موت المدين، سواء كان المدين لا يملك الا هذا الحق او كانت له اموال اخرى.

موضوع: حق التصرف كضمان عام لدائن,جواز حجز الأموال لاستيفاء الحقوق,استيفاء الحقوق بعد موت المدين,تعلق الحقوق بالأموال المتاحة