المادة 96

شناسه ماده: 20300

شماره ماده: 609

المادة 96 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

موضوع: الهبة,التزام معين,نية التبرع