المادة 1163

شناسه ماده: 2030

شماره ماده: 17

المادة 1163 1 – من حاز وهو حسن النية منقولا او سندا لحامله مستندا في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع عليه دعوى الملك من احد. 2 – والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

موضوع: حيازة منقول بحسن النية,دعوى الملك,قرينة حسن النية,وجود سبب صحيح