المادة 95

شناسه ماده: 20299

شماره ماده: 609

المادة 95 – تسري احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

موضوع: تسری أحكام البيع على المقايضة,اعتبار المتقايضين بائعاً ومشترياً