المادة 94

شناسه ماده: 20298

شماره ماده: 609

المادة 94 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

موضوع: مصروفات عقد المقايضة,تحمل المصروفات مناصفة,اتفاق يقضي بغير ذلك