المادة 92

شناسه ماده: 20296

شماره ماده: 609

المادة 92 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.

موضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين,نقل الملكية,عين غير النقود