المادة 90

شناسه ماده: 20294

شماره ماده: 609

المادة 90 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.

موضوع: نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري,عرف يقضي بغير ذلك,اتفاق يقضي بغير ذلك