المادة 88

شناسه ماده: 20292

شماره ماده: 609

المادة 88 – نفقات عقد البيع ورسوم (التمغة) والتسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

موضوع: نفقات عقد البيع,رسوم التمغة والتسجيل,المصروفات على المشتري,اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك