المادة 87

شناسه ماده: 20291

شماره ماده: 609

المادة 87 – في بيع المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد، اذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

موضوع: فسخ قرارداد فروش در صورت عدم پرداخت ثمن,اختیار فروشنده در فسخ قرارداد,عدم نیاز به اعذار برای فسخ قرارداد,توافق بر خلاف اثر فسخ قرارداد