المادة 85

شناسه ماده: 20289

شماره ماده: 609

المادة 85 – 1 – اذا كان تمام الثمن او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً للمادة 273.

موضوع: حق حبس المبيع حتى استيفاء الثمن المستحق,حق حبس المبيع عند سقوط حق المشتري في الأجل