المادة 80

شناسه ماده: 20284

شماره ماده: 609

المادة 80 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزاد.

موضوع: لا ضمان للعيب في البيوع القضائية,لا ضمان للعيب في البيوع الادارية,البيوع التي تمت بطريق المزاد