المادة 1161

شناسه ماده: 2028

شماره ماده: 17

المادة 1161 لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى اعادة اليد في هذا الميعاد.

موضوع: لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة,استرداد الحيازة خلال سنة,رفع دعوى اعادة اليد