المادة 71

شناسه ماده: 20275

شماره ماده: 609

المادة 71 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق، او ان ينقصا منه، او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.

موضوع: يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين ان ينقصا من ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين ان يسقطا ضمان الاستحقاق,يفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان,يقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي