المادة 70

شناسه ماده: 20274

شماره ماده: 609

المادة 70 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او وجد مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ البيع. 2 – فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الاستحقاق الجزئي او التكليف مما لا يبلغ من الجسامة القدر المبين في الفقرة السابقة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

موضوع: استحقاق المبيع,حق الفسخ للمشتري,التعويض عن الضرر,التكليف غير المعروف للمشتري