المادة 62

شناسه ماده: 20266

شماره ماده: 609

المادة 62 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. 2 – ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.

موضوع: التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري,التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين,حيازة المشتري قبل البيع,استبقاء البائع للمبيع في حيازته