المادة 1159

شناسه ماده: 2026

شماره ماده: 17

المادة 1159 اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.

موضوع: قيام الحيازة كقرينة قانونية,استمرار الحيازة في الزمن,إثبات الحيازة,دليل نفي الحيازة