المادة 55

شناسه ماده: 20259

شماره ماده: 609

المادة 55 – 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.

موضوع: البيع بشرط التجربة,حق المشتري في قبول أو رفض المبيع,إعلان الرفض في المدة المتفق عليها,السكوت يعتبر قبولاً,البيع معلق على شرط واقف