المادة 52

شناسه ماده: 20256

شماره ماده: 609

المادة 52 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.

موضوع: وجوب علم المشتري بالمبيع,تحديد المبيع,معرفة كافية للمشتري