المادة 51

شناسه ماده: 20255

شماره ماده: 609

المادة 51 – يجب ان يكون المبيع مما يصح التعامل به شرعاً وقانوناً.

موضوع: وجوب صحت معامله,ممنوعیت فروش اشیاء غیرقانونی