المادة 1156

شناسه ماده: 2023

شماره ماده: 17

المادة 1156 لا يفيد الحكم برفع اليد ورد الحيازة او الحكم بمنع التعرض او الحكم بوقف الاعمال الجديدة، القضاء بملكية العقار لمن حكم له.

موضوع: عدم اعتبار الحكم برفع اليد,عدم اعتبار الحكم برد الحيازة,عدم اعتبار الحكم بمنع التعرض,عدم اعتبار الحكم بوقف الاعمال الجديدة,عدم اعتبار القضاء بملكية العقار