المادة 1154

شناسه ماده: 2021

شماره ماده: 17

المادة 1154 من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة ككاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له هلال وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض امام محكمة البداءة.

موضوع: حق رفع الدعوى لمنع التعرض,استمرار الحيازة لمدة سنة كاملة,التعرض في الحيازة,محكمة البداءة