المادة 201

شناسه ماده: 202

شماره ماده: 238

المادة 201 يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.(58)

موضوع: يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية,انتساب الى مؤسسات صهيونية,مساعدة مؤسسات صهيونية ماديا او ادبيا,العمل لتحقيق اغراض صهيونية