المادة 1147

شناسه ماده: 2014

شماره ماده: 17

المادة 1147 اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء واحد اعتبر حائزا من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ما لم يظهر ان من له الحيازة الحالية قد حصل عليها من غيره بطريقة معيبة.

موضوع: حيازة الشيء,حيازة الحالية,الدليل على خلاف ذلك,حيازة معيبة