المادة 1141

شناسه ماده: 2008

شماره ماده: 17

المادة 1141 يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري او عند التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة.

موضوع: يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري,التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة