المادة 1140

شناسه ماده: 2007

شماره ماده: 17

المادة 1140 الاحكام المرتبطة بالمادة على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغا يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الايداع سقطت شفعته.

موضوع: وجوب إيداع مبلغ نصف الثمن الحقيقي عند رفع دعوى الشفعة,سقوط حق الشفعة في حالة عدم الإيداع