المادة 1137

شناسه ماده: 2004

شماره ماده: 17

المادة 1137 اذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.

موضوع: سقوط الشفعة عند بيع العقار قبل ادعاء الشفيع,تجدد الشفعة للمشتري الثاني