المادة 1135

شناسه ماده: 2002

شماره ماده: 17

المادة 1135 الاحكام المرتبطة بالمادة الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي.

موضوع: الشفعة لا تقبل التجزئة,حق الشفيع في أخذ نصيب من العقار المشفوع,تعدد المشترين واتحاد البائع,إمكانية ترك بعض العقار المشفوع