المادة 1132

شناسه ماده: 1999

شماره ماده: 17

المادة 1132 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.

موضوع: تفضيل المشتري للعقار المشفوع على الشفعاء من طبقته أو من طبقة أدنى,تقدم الشفعاء من طبقة أعلى على المشتري للعقار المشفوع,شروط توافر الشفعة للمشتري للعقار المشفوع