المادة 1128

شناسه ماده: 1995

شماره ماده: 17

المادة 1128 الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

موضوع: حق تملك العقار المبيع,جبرا على المشتري,الثمن والنفقات المعتادة