المادة 1124

شناسه ماده: 1991

شماره ماده: 17

المادة 1124 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخيار في ان يمتلك البذر بمثله، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل.

موضوع: خيار المالك في امتلاك البذر,حق المالك في ترك الأرض بيد الأجنبي حتى الحصاد,أجر المثل للأرض المستأجرة