المادة 1120

شناسه ماده: 1987

شماره ماده: 17

المادة 1120 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يمتلكها بقيمتها قائمة.

موضوع: حق تملک زمین,حق تملک محدثات,حق صاحب الأرض در تملک زمین,حق محدث در تملک زمین