المادة 1119

شناسه ماده: 1986

شماره ماده: 17

المادة 1119 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص بناءا او اغراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دوه رضاء صاحبها، كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.

موضوع: حق درخواست قلع محدثات بر روی زمین متعلق به غیر,حق مالکیت بر محدثات در صورت ضرر به زمین,مسئولیت هزینه قلع محدثات بر عهده محدث