المادة 1117

شناسه ماده: 1984

شماره ماده: 17

المادة 1117 كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته، ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

موضوع: ملکیت بر ساختمان ها و غراسات,عمل صاحب الارض,نفقه در اقامه ساختمان ها,دلیل بر خلاف ملکیت