المادة 1115

شناسه ماده: 1982

شماره ماده: 17

المادة 1115 الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.

موضوع: ملكية الدولة للأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الأنهار,حق المجاورين في أخذ الأراضي ببدل المثل