المادة 1113

شناسه ماده: 1980

شماره ماده: 17

المادة 1113 النهر اذا جاء بطمى على ارض احد فهو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الغير، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.

موضوع: ملکیت الطمی الناتج عن النهر,ملکية الدولة للأراضی الجديدة الناتجة عن الطمی,حق المجاورين في أخذ الطمی ببدل المثل