المادة 1109

شناسه ماده: 1976

شماره ماده: 17

المادة 1109 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – كل تصرف ناقل للمكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه عن محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية اياّ كانت التسمية التي تعطى له. 2 – ويعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته مدينه وارثا كان او غير وارث، وكذلك الكفالة في مرض الموت.

موضوع: تصرف ناقل للمكية في مرض الموت,محاباة في التصرفات,اعتبار التصرفات كوصية,ابراء المريض في مرض الموت,الكفالة في مرض الموت