المادة 1104

شناسه ماده: 1971

شماره ماده: 17

المادة 1104 يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.

موضوع: المنقول مباح,تخلي عن الملكية,قصد النزول عن الملكية