المادة 1102

شناسه ماده: 1969

شماره ماده: 17

المادة 1102 1 – الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة. 2 – وشرط الصيد ان يمتنع الحيوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصدا صيده.

موضوع: الصيد مباح,اتخاذ الصيد حرفة,شرط الصيد,امتناع الحيوان عن الانسان