المادة 1101

شناسه ماده: 1968

شماره ماده: 17

المادة 1101 الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا.

موضوع: الكنز المدفوع,الكنز المخبوء,ملكية العقار,الارض المملوكة,الارض الموقوفة